المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:-
1-بقرار من العميد أو المدير، حسب مقتضى الحال، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف.
2-بقرار من مدير اللوازم، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسته وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس، وذلك إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المطلوب إتلافها أو اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار.
3-بقرار من الرئيس، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة العميد أو المدير المعنية كليته أو دائرته باللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة، على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم، إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
4-بقرار من المجلس ، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، وذلك إذا زادت القيمة الأصلية للوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس، وتكون برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم، وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية، والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026