المادة 53 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026