المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من العاملين في الجامعة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.صفحة 21 من 22

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك