المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

يتم شراء اوعية المعلومات وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ-لمدير المكتبة:- 1-شراء اوعية معلومات لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء اوعية معلومات تزيد قيمتها على (500) دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة لشراء اوعية المعلومات يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة. 2-الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار. 3-تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم ، وفي حالات خاصة يقدرها ، شراء اوعية معلومات من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار. ب-إذا زادت قيمة اوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000ر) عشرة الآف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية/مواد مكتبية، " يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة. ج-يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000)صفحة 4 من 22 ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من المختصين الخبراء في المواد المطلوب شراؤها من داخل الجامعة أو خارجها، وتخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الرئيس 0 د- إذا زادت القيمة المقدرة لاوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (10000ر) عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك