المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك: أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة الآف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بافضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك 3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار. ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام. ج- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوبة شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك