المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشانها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية على انه يجوز للجنة ان توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك