المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية او شيك مصدق كتأمين بمبلغ لا يقل عن (5 %) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين. ب- للجنة بموافقة الرئيس اعفاء المشتركين من خارج المملكة من تقديم الكفالة في العطاءات المتعلقة بالمنح والمساعدات الخارجية او حالة شراء خارجي طارئة ذات خصوصية معينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك