المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية او شيك مصدق كتأمين بمبلغ لا يقل عن (5 %) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة بموافقة الرئيس اعفاء المشتركين من خارج المملكة من تقديم الكفالة في العطاءات المتعلقة بالمنح والمساعدات الخارجية او حالة شراء خارجي طارئة ذات خصوصية معينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026