المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ - اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء. واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، او كانت تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة، او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها، فيترتب على اللجنة في اي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط.
ب - يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك اذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026