المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقا للاجراءات والصلاحيات التالية: 1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. 2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولكنها لا تتجاوز (100000) مائة الف دينار. 3- بموافقة من مجلس التعليم العالي، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة الف دينار. ب- يجوز اضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقرار تصدرة الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او المواد المكتبية حسب قيمتها. ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى احكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدا المنافسة واستدراج العروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك