المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك الوازم او المواد المكتبية او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد وعلى اللجنة اذا كانت اي من اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال مخالفة كليا او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة رفض تسلمها كليا او جزئيا وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية لاعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن اي خسارة او ضرر تتحملها الجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة ورفع توصياتها وتنسيباتها الى الجهة المخولة لاتخاذ القرار المناسب بموجب احكام هذا النظام.
ب- اذا تم رفض تسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على الجهة المخولة بموجب احكام هذا النظام تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تبليغه لدى الجهة التي كانت قد اصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة حال تسلمها من قبل اللجنة المختصة بحكم الامانة، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة ايضا ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها باي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026