المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الإتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026