المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026