المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يتم شراء اوعية المعلومات وفقا للصلاحيات المبينة ادناه على ان يراعى في ذلك شراؤها بأفضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء اوعية المعلومات لا يزيد مقدارها على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، وله شراء اوعية للمعلومات تزيد قيمتها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار. ب- يتم شراء مجموعات المكتبات الخاصة والمخطوطات والوثائق والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المطلوب شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام. ج- اذا زادت القيمة المقدرة لاوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة