المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
المدير: مدير أي مركز علمي او معهد او أي وحدة ادارية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
اللوازم: الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها.
اوعية المعلومات: الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها والمصغرات من الميكروفيلم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعية الالكترونية من الاشرطة والاقراص الممغنطة والاقراص المدمجة ( Rom/DVD , CD ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية واي اوعية للمعلومات الاخرى وشبكاتها.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المناقص او المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال.
المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او اوعية المعلومات للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او الخدمات.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
اللجنة الفرعية: اي لجنة فرعية تشكل لمدة سنة ولا تزيد قيمة مشترياتها على (10000) عشرة الاف دينار او اللجان الخاصة الاخرى.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الانشاءات او الاشغال حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026