المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز بموافقة اللجنة ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة