المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
تنظم مستندات شطب اللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام ، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026