المادة 61 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (44) لسنة 1987 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026