المادة 61 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (44) لسنة 1987 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة