المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر وذلك لضمان الحصول على انسب الاسعار والشروط ودرجة الجودة والسرعة في التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة