المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر وذلك لضمان الحصول على انسب الاسعار والشروط ودرجة الجودة والسرعة في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026