المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة العميد: عميد اي كلية او النشاط الجامعي في الجامعة المدير: مدير اي مركز علمي او معهد او اي وحدة ادارية في الجامعة مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال.
المتعهد أو المقاول: اي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة أو لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات أو اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026