المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض أن يكون موقعا من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026