المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل او بواسطة التلكس. ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته أو كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة. ج- يحتفظ المدير المالي بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم أو تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها ، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة ، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للأصول الرسمية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة