المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار. 2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة تلك اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة الاف دينار. 3- بقرار من مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على (5000) دينار في المرة الواحدة. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحصلها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة