المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026