المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026