المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الفصل الثاني الاشغال المادة 6- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها ، أما مباشرة بواسطة الدائرة الهندسية او بالاشتراك مع متعهدين اخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة