المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يتم شراء المواد المكتبية وفقاَ للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك:
أ- لمدير المكتبة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة وغيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او من خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026