المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026