المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك. أ- بقرار من رئيس الدائرة الاكاديمية او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار. ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار. ج- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار. د- بقرار من المساعد اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار. ه-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. و-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم ، ويجوز اضافة اي من العاملين في الجامعة الى هذه اللجنة ويسمى الرئيس احد اعضائها رئيساَ وتشكل لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة. 2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقاَ لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة