المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تباع المواد المنتجة في الجامعة من زراعية او غيرها والتي يقرر الرئيس بيعها بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة