المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء ، او الاتلاف او الفقدان ، بمقتضى احكام هذا النظام ويشار فيها الى الطريقة التي تم فيها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026