المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
أ - تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها.
ب - على لجنة استلام اللوازم في الامانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ توريدها ، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات و الشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات و الشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية و التضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج - اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د - تعتبر اللوازم الموردة للامانة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة ، واما اللوازم الي تم رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات و الشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الامانة او في اي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية و التضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الامانة فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الامين اذا تخلف عن ذلك ، ويلتزم بدفع الاجور التي يحددها الامين عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026