المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
للأمين ان يهدي اية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية و الفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية، واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسماية دينار فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026