المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي: ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه و التي هي في عهد..........................ة فوجدناها غير صالحة للاستعمال و البيع ، و لذلك فاننا نوصي بأتلافها ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك