المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الامانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026