المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

يلغى نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال ولوازم امانة العاصمة الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تعدل او تبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك