المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يلغى نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال ولوازم امانة العاصمة الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تعدل او تبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026