المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام اعارة او نقل او اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المحكمة الى أي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او جمعية خيرية، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة