المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
للامين العام بعد الاستئناس برأي مؤسسة المواصفات والمقاييس ان يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة بالقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026