المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0
ب - يشكل الامين العام لجنة تسلم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على ( 1000 ) الف دينار واللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات او هبات او منح او تبرعات ، ويجوز لهذه اللجنة بموافقة الامين العام الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج الهيئة اذا دعت الحاجة الى ذلك وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح مكافآت مالية لهؤلاء الفنيين والخبراء 0
ج- على لجنة التسلم القيام بما يلي :-
1-فحص اللوازم حال وصولها للتأكد من كميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط0
2-تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويتم توقيع المحضر من جميع اعضاء اللجنة 0
3-تقديم تقرير الى الجهة المختصة اذا تبين لها ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط والتوصية بوقف تسديد قيمتها الى ان يتم البت فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026