المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0 الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المفوض:عضو المجلس 0 الامين العام:أمين عام الهيئة 0 المديرية :مديرية الشؤون الادارية والمالية في الهيئة 0 المدير:مدير المديرية 0 اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها 0 الاشغال :انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع لتبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
المشروع :النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة الهيئة او الممول من جهة محددة او بموجب اتفاقية خاصة مع الهيئة وضمن غاياتها 0 المتعهد :اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الهيئة لتوريد اللوازم أو تنفيذ الاشغال0 المناقص :اي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أوتنفيذ الاشغال للهيئة 0 اللجنة :لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026