المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
يجوز للأمين العام بموافقة الرئيس و بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الامين العام لهذه الغاية ، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026