المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من موظفي الهيئة الذين شاركوا في اعمالها خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان يتم منح اعضاء اللجان من خارج الهيئة المكافآت التي يراها مناسبة مقابل مشاركتهم في اعمال تلك اللجان 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026