المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

أ- يراعى عند شراء اللوازم توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة 0 ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب شراء يقدم الى المديرية المعنية بالشراء موقع من الامين العام او من يفوضه وذلك قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء او التوريد ولا ينظر في اي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة غير متوقعة يقدرها الرئيس 0 ج- يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ، بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ، ووحدة المادة منها ، وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة شرائها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة