المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية :- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية 0 2-اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض 0 3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0 4-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة 0 5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها 0 6-اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء 0 7-اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من التنويع فيها بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها 0 8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق اي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها 0 9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك 0 ب?-استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية :- 1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء 0 2-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000 ) خمسة الاف دينار 0 3-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنع المجلس ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة