المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقويمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الافراد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك