المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
للمدير العام ان يعهد الى جهة مختصة او هيئة او شركة متخصصة للقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026