المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ- تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا النظام بالاجراءات التالية:-
1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم او رفضها لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة وطبيعة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم ويكون الاعتراض الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة لدى المؤسسة.
د-يقوم المورد بنقل اللوازم التي رفضت اللجنة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد بناء على قرار المدير العام ، فاذا تأخر المورد في القيام بذلك عن الموعد المحدد له دون عذر يقبله المدير العام فيعتبر متنازلا عن هذه اللوازم للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حالة وجود مخالفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026