المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ب-تسلم اللوازم المصنفة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026