المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

للمدير العام:- أ-تأجير أي لوازم الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها. ب-نقل او اعارة أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك