المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
للمدير العام:-
أ-تأجير أي لوازم الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها.
ب-نقل او اعارة أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026