المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية. ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم وتنفيذ الاشغال ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاشغال. د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. ه- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم والاشغال واستخدامها في المؤسسة. و-تنظيم مستودعات وسجلات اللوازم والاشغال وجردها وتدقيق قيودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك