المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية.
ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم وتنفيذ الاشغال ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاشغال.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
ه- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم والاشغال واستخدامها في المؤسسة.
و-تنظيم مستودعات وسجلات اللوازم والاشغال وجردها وتدقيق قيودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026