المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام اتخاذ قرارها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك